المحقق الأردبيلي
25
هفده رساله ( عربى وفارسى ) ( به ضميمه چهار رساله از ديگران )
و أيضا صحيحة جميل بن صالح قال : « أرادوا بيع تمر عين أبي زياد ، فأردت أن أشتريه ، فقلت : حتى أستأذن أبا عبد اللّه - عليه السّلام - فأمرت مصادفا فسأله فقال : قل له يشتريه فانّه إن لم يشتره إشتراه غيره » « 1 » و هذه مثل ما قبلها في الدلالة بل أقلّ ، على أنّه قد يكون صحّتهما موقوفة على توثيق عبد الرحمان و مصادف . و نقلهما الشيخ عليّ في الخراجيّة « 2 » ، و قال : « و قد استدل بالأخير في المنتهى على هذه الدعوى » ثمّ اعترض الشيخ عليّ على نفسه بأنّ جواز الشراء لا يدلّ على غيره ، و أجاب أنّ حل الشراء يستلزم حلّ جميع أسباب النقل . « 3 » و أنت تعلم أنّه غير واضح ، إذ قد يكون جواز الشراء لحصول العوض و غير ذلك ، ألا ترى أنّ المكاتب يجوز له الشراء و لا يجوز له الهبة ، و أيضا أجاب عن عدم لزوم جواز الأخذ بأمر الجائر من جواز أخذ ما قبضه على تقدير تسليمه بنحو ذلك ، و هو غير ظاهر . و بالجملة هذه المسألة في الغاية من الإشكال ، حيث إنّهم حكموا بها بهذه الأدلّة و قالوا : لا يجوز الأخذ إلّا بإذن الجائر . بل نقل الشيخ علي عن البعض « انّه لا يجوز السرقة و الكتمان للزارع » « 4 » مع قولهم بعدم جواز الأخذ للجائر و أنّه ظالم ، فلا يجوز البيع منه حينئذ بل لا يمكن تحقّق البيع ، و كيف يجوز بيع مال المسلمين الّذي الناظر فيه الإمام - عليه السّلام - و مصرفه بعض المصالح أخذه الظالم ظلما و أن يشترى منه أو يتّهب . إلّا أن يقال هذا استنقاذ لا بيع حقيقة و لا صدقة و لكن حينئذ شرط الإذن أو القبض غير
--> ( 1 ) - الوسائل ، ج 12 ، ص 162 ، كتاب التجارة ، باب 53 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 ؛ الكافي ، ج 5 ، ص 229 ، ح 5 ؛ التهذيب ، ج 6 ، ص 375 ، ح 213 ، 1092 . ( 2 ) - الخراجيات ، رسالة المحقق الكركي ، 77 . ( 3 ) - الخراجيات ، رسالة المحقق الكركي ، 80 . ( 4 ) - الخراجيات ، رسالة المحقق الكركى ، 91 ، و المراد من البعض على بن هلال .